الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

241

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

( ألف وباء ) ، فيصحّ ان يكون كلّ منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به . وثانيا : بالحلّ ، وهو أن القاعدة المذكورة انما تصدق فيما إذا كان كلّ من الاحرازات « * » يستبطن - إضافة إلى احراز وجود متعلّقه فعلا - إحراز وجوده حتى على تقدير وجود متعلّق الاحراز الآخر « 1 » [ أي ] على نهج

--> ( * ) في النسخة قال - بدل « الاحرازات » - « الاحرازين » ، وما أثبتناه أولى